المحقق الأردبيلي

120

مجمع الفائدة

ويحكم لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته . ولو قالت : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها .